الشيخ السبحاني
58
سلسلة المسائل الفقهية
الذي يجوز فيه الرجوع ، هو الاعتداد وإحصاء العدّة ، وهو لا يتحقّق إلّا بفصل الأوّل عن الثاني ، وإلّا يكون الطلاق الأوّل بلا عدّة وإحصاء لو طلّق اثنتين مرّة . ولو طلّق ثلاثاً يكون الأوّل والثاني كذلك . وقد استدلّ بعض أئمّة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق الثلاث . روى صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أنّ رجلًا قال له : إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس واحد ؟ قال : « ليس بشيء » ، ثمّ قال : « أما تقرأ كتاب اللّه : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى قوله سبحانه : لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) ثمّ قال : كلّما خالف كتاب اللّه والسنّة فهو يرد إلى كتاب اللّه والسنّة » . « 1 » 4 . قوله سبحانه : ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) أنّه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه :
--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 30 ؛ ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 25 .